زخور: حكم حديث لاستئناف بيروت يوقف نهائيا إجراءات المحاكمات بما فيها البدائية وفقا للمادة ٥٨ ويوحد سريان القانون من ٢٠١٧ ويضع حدا للجدل

وطنية - أوضح المحامي أديب زخور و"تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات"، أنه "بتاريخ 25/4/2024 صدر قرار مبرم عن محكمة استئناف بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات قضى بتصديق القرار البدائي الذي قرر وقف إجراءات المحاكمة، استنادا إلى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، وبعدم الزام المستأجر دفع الزيادات الرضائية بالدولار على سعر الصرف لاستفادته من تقديمات حساب المستأجرين، رغم عدم تقدمه بطلبات للصندوق كل عام، "مع العلم بعدم المباشرة بعمل اللجان أصولا حتى تاريخه"، وشدّد على الصلاحية الحصرية للجنة بتقرير استفادة المستأجر من الصندوق، وبامكان تقدمه بالطلب عند تغير وضعه المالي، وبمجرد تقديم الطلب لا يمكن لقاضي الايجارات البت بالدعوى، ولا الزام المستأجر دفع الزيادات، استناداً الى بدل المثل الرضائي، ووضع عنصرا اضافيا كما جاء في القرار "هو الانهيار المالي والنقدي الذي طرأ في البلد وفق المشهد المعروف، وأدى الى حاجة الناس لمساعدات تمكنها من مجابهة هذا الانهيار"، ولا الزام المستأجر ببدل المثل الرضائي او الاتفاق الحاصل".

وقال: "بذلك، تكون محكمة الاستئناف رسخت اجتهاداً ثابتاً لا يمكن مخالفته من قضاة المنفردين، وقراراتها تشكل استقراراً في الاجتهاد، وليست قرارات بعض القضاة المنفردين، وتؤمن ثباتا في العلاقات بين اللبنانيين، بخاصة أنه يتعلق بمنازل وعائلات أكثر من مليون لبناني، يمكن أن تؤدي الى نزاعات يمكن تفاديها بحكمة، ونحن بغنى عنها في هذه الفترة، هذا القرار الحديث هو ثابت من محكمة الاستئناف في بيروت منذ عام 2017 ومن معظم المحاكم".

أضاف: "كما استقر اجتهاد محاكم الاستئناف بسريان المهل 9 و12 سنة منذ 2017 استنادا الى المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 ووحد انطلاقة القانون، وبالتالي ما يصدر عن بعض قضاة المنفردين مخالف للمادة 58 وللمادة 15 وللاجتهاد الثابت، وإن ما يذاع خلاف ذلك هو لارهاب المواطنين بحيث عمد بعض المالكين الى التسويق لهذه القرارات البدائية المعدودة على انها احكام نهائية لمطالبة المستأجرين بالاخلاءات، واما بزيادات غير مترتبة على عاتقهم أو لتوقيع عقود جديدة سنوية وبشروط جديدة".

وحذر من "هذه الاجراءات المخالفة للقانون وخطورتها"، وقال: "نذكر أيضاً بصراحة النصوص كالمادتين  8و10 من قانون الايجارات 2/2017 التي تنص صراحة الاخيرة على أن الزيادات تبقى على عاتق الصندوق ولا يمكن للمالك مطالبة المستأجر بها امام اي مرجع، والمطابق للاجتهاد المستمر والثابت، مع العلم، ان المادة 3 من قانون الايجارات رقم 2/2017 نصت على انشاء الحساب او الصندوق خلال مهلة 4 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية اي بتاريخ 28/2/2017، ونصت المادة 7 من القانون ذاته على ان يتم تعيين اللجنة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب مرسوم".

وأكد أن "إنشاء اللجان بعد سنوات من صدور القانون هو مخالف للقانون، حيث ادى الى اسقاط جميع الحقوق والمهل نظرياً،والاهم ان هذه اللجان لم تبدأ عملها حتى تاريخه، وان الطلب من المستأجرين في بعض الاحكام ان يتقدم المستأجرون بطلباتهم إلى اللجان من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء بالاتفاق او بعد تعيين الخبراء ومرور مهلة الشهرين من دون ان يعمد المستأجر لتعيين خبراء من قبله، هو نظرياً وعمليا منصوص عليه، لكن كان يجب على الدولة انشاء اللجان بوقتها في ال2017 وليس بعد سنوات، وان عدم عمل اللجان وعدم بدء عملها يجب ان يذكر في الاحكام وعدم تحميل المستأجر مسؤولية عدم تقديم الطلبات اليها وهي غير فاعلة، بخاصة مع عدم اكتمال اعضاء هيئة اللجان المؤلفة من قاض واعضاء من وزارات عدة، وهي غير مكتملة حاليا، مع استحالة ممارسة عملها قانوناً ضمن الدوام المنصوص عليه قانوناً، مع عدم تمويلها والصندوق لممارسة عملها، ووجوب تعيين او حضور الموظفين، وهو امرغير متوافر، وبعد ان تقدم العديد من القضاة والموظفين باستقالاتهم مع استمرار الاضراب والحالة الاستثنائية جداً التي تمر بها البلاد والعباد، ولا تعمل اصولاً".

 

وقال: "لا يمكن عملياً ابلاغ المواطنين المعنيين ببدء الاجراءات بحقهم وبوجوب تقدمهم بطلبات للصندوق، في ظل غياب اللجان وتشكيلها وعملها أصولا وفي ظل غياب اي تمويل للصندوق الذي افرغ من اي فلس، وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي ألغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، ويعتبر معه مواد القانون معلقة وباطلة استناداً الى المادة 58".

 

أضاف: "بعد تصحيح وتعديل كل هذه المواد، يجب إعادة ابلاغ المواطنين ببدء عمل اللجان بعد كل هذه السنوات في الجريدة الرسمية، فهي الوسيلة الوحيدة لابلاغهم، وبعد تعديل المهل التي سقطت بغياب اللجان لا إمكانية للحديث عن اسقاط او محاسبة المستأجر عن غياب وتقصير الدولة في اتمام مهامها وانشائها، كون الاسقاط من التمديد عقوبة يجب ان تكون عناصرها مكتملة وواضحة ومبلغة".

واستغرب "كيف ان بعض الاحكام يقفز عن المادة 58 ومعظم مواد القانون وعدم عمل اللجان او حتى اكتمال تأليفها اصولاً، وعدم الاشارة الى مرسوم افراغ الصندوق وتعليق مواد قانون الايجارات، وهو قانون مترابط، ووحدة لا تتجزأ بين مواده"، وقال: "لا يمكن ايضاً حتى اعلان انتهاء او عدم انتهاء مهل الـ9 او 12 سنة قبل اعطاء الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في المواد 5و10و17و27 وما يليها من قانون 2/2017، وتأمينها للمستأجرين وتجديد المهل التي سقطت بمفعول تأخير انشاء اللجان والصندوق، وهم اكثر من مليون مواطن مع عائلاتهم، حيث يجب اعتماد الحكمة والتروي في كل القرارات، بخاصة في ظل هذه الازمة المعيشية والامنية والحرب الخطيرة التي نعيشها".

أضاف: "إن تمويل الصندوق وانشاءه مع اللجان، ولو نظريا، كان استنادا إلى القانون 2017 ومرسوم الغاء التمويل كان ايضا منذ عام 2017 إلى 2022، وهذا اثبات اضافي الى عدم وجود القانون 2014 او ذكره، وبدء القانون من 2017، حيث نص القانون على عدم رجعيته، والغاء كل احكام مخالفة، في المادتين 59و60، وبالتالي لا يوحد لا لجان ولا صندوق ولا تمويل قبل قانون 2/2017، ولا يمكن تطبيق قانون 2014 من دون اللجان والصندوق، اضافة الى ابطاله في المجلس الدستوري. ومن هنا، جاءت المادة 58 من قانون الايجارات صريحة لتعليق كل الاجراءات في القانون 2/2017، واثباتاً اضافياً لعدم ذكره قانون 2014 لابطاله في المجلس الدستوري".

===================

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب