المفكرة القانونية : طعن لإبطال مرسوم استثمار مساحة من شاطىء بحر القليلة – صور لدى مجلس شورى الدولة

وطنية - قدّمت كل من "جمعية الجنوبيون الخضر" و"الخطّ الأخضر" بالتعاون مع المفكّرة القانونية مراجعة لإبطال المرسوم رقم 14620 الذي استباحت بموجبه حكومة (الرئيس) نجيب ميقاتي في جلستها الأخيرة المنعقدة في تاريخ 7 كانون الثاني 2025، مساحة 14560 مترًا مربعًا من بحر القليلة- صور، مانحةً الحقّ ، حسب بيان صدر ، "باستثمارها وإشغالها لشركة "والي للديكور والاستثمارات العقارية ش.م.م". وهي مستأجرة العقار 923 من منطقة القليلة، بحسب ما ذكرت "المفكرة". وقد سجّلت المراجعة يوم أمس الأربعاء 6 آذار، لدى قلم شورى الدولة. وقد حلّ هذا الطعن ثالثًا بعد مراجعتي إبطال وضعتهما جمعية الخط الأخضر برسم شورى الدولة، الأولى لإبطال أول مرسوم لمعالجة مخلفات حرب 1975-1990، والمتعلّق بمنتجع بالما السياحي في منطقة البحصاص- طرابلس والذي رخّص لها بإشغال واستثمار مساحة 76140 مترًا، والثانية للطعن في مرسوم ذوق بحنين حفظا لبحر عكار".

وعرضت "المفكرة" "المخالفات المرتكبة عند شاطئ القليلة وهي "أولًا أنّ المرسوم منح ترخيصًا لشركة زالت من الوجود، إذ بعد التقصّي عن شركة "والي للديكور والاستشارات العقارية ش.م.م" التي منحت هذا الترخيص، تبيّن بأنّ جميع العناصر الأساسية المكوّنة للشركة (موضوع واسم وشركاء وشكل الشركة) ما عادت نفسها بل عدّلت ليحلّ مكانها كيان قانوني جديد بالكامل وهي شركة "مارين فارم ش.م.م" – شريك وحيد. وعليه تكون الشركة المرخص لها قد زالت من الوجود".

المخالفة الثانية بحسب "المفكرة" هي "غياب أي مبررات صناعية أو سياحية وعدم تحديد أي وجهة استعمال في المرسوم مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة 1 من المرسوم المذكور. 

المخالفة الثالثة هي "غياب إفادة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، والتي من شأنها أن تثبت أهمية المشروع وتمتعه بالصفة العامة، خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم 4810/66".

المخالفة الرابعة أنّه "لا مبرّرات سياحية أو صناعية للمشروع المرخّص له، خلافًا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من المرسوم نفسه لجهة وجوب نشوء المشروع وفقًا لوجهة استعماله في المناطق المصنفة للسياحة أو للصناعة علماً أن منطقة ساحل القليلة مصنّفة زراعية وفق المخطط التوجيهي".

خامسًا بحسب البيان أنّه "إذ ادّعى طالب الترخيص أنّه مستأجر للعقار 923 القليلة بهدف توفير شرط تملك عقار متاخم للبحر، فإنّه ثبت لـ "المفكرة" أمور ثلاثة تعدّ كلّها مخالفات مبطلة للمرسوم: الأول، أكّد لنا رئيس بلدية القليلة بأن "ما في عنا بالبلدية عقد إيجار بين الشركة والمالك"، ما يجعل الشك مشروعًا في مدى صحة وجود إيجار من الأصل للشركة الممنوحة الترخيص، فضلا عن زوالها من الوجود اصلًا. الثاني، أنّ ثمة عقارا يفصل بين العقار المرخص له (923) والبحر، مما يفقد شرط أن يكون المستفيد من الترخيص حائزًا على ملكية عقار متاخم للبحر. والثالث، أنّ العقار هو أصلًا من نوع الأرض الأميرية التي تكون مخصصة لزراعة الأرض وليس لزراعة الأسماك".

المخالفة السادسة أنّ "المرسوم خرق مبدأ هشاشة إشغال الملك البحري، بفعل تحديد مدته لسنة تمدد تلقائيًا، والسابعة أنّ المرسوم صدر من دون تحديد الرسوم المتوجبة. والثامنة أنّ وزير الأشغال العامة مُنح صلاحيات واسعة في الترخيص بالإنشاءات وتعديلها، خلافا للقرار 144/1925 الناظم للأملاك العمومية، بما يشكل خرقاً لمبدأ موازاة الصيغ".

وختم البيان: "المخالفة التاسعة "صدور المرسوم خلافًا للمادة 11 من قانون حق الوصول للمعلومات، حيث أغفل المرسوم تحديد الأسباب الموجبة. والعاشرة والأخيرة أنّ المرسوم صدر من دون إعداد دراسة أثر بيئي، خلافًا لقانون حماية البيئة والمرسوم الصادر بناء عليه رقم 8633/2012 بتحديد أصول تقييم الأثر البيئي".

                                        ========ع.غ

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب