وطنية - أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور في بيان، أن "قرارات محاكم التمييز واضحة لجهة اعتبار قانون الايجارات وحدة لا تتجزأ، حيث اعتبرت محكمة التمييز المدنية الغرفة الاولى برئاسة القاضي حبيب حدثي والمستشارتين تيريز علاّوي وروزين غنطوس بقرارها الصادر بتاريخ 30 / 12/2013 ،" أن قانون 160/92 يشكل وحدة متكاملة في أحكامه الموضوعية والاجرائية غير قابلة للتجزئة فلا يصح عند خضوع اساس النزاع له ان تطبق عليه الاجراءات العامة"، وصولاً لعدم تطبيق قانون الموجبات والعقود عند الفراغ القانوني".
اضاف: "وبالتالي عندما نصّ القانون على انشاء اللجان والصندوق وأوجدها المشترع في كافة مواد قانون الايجارات السكني 37، فلا يمكن تطبيق القانون بانتقائية ودون التأكد من انشائها وعملها وتمويل الصندوق والحساب، ولا يمكن بأي طريقة انهاء عقود الايجارات دون ايجاد اللجان والحساب وتمويلها واعادة صياغة المهل والحقوق، بخاصة أنها تدخل ضمن الوحدة المتكاملة في أحكام قانون الايجارات الموضوعية والاجرائية وهي غير قابلة للتجزئة الموضوعة والمتكاملة مع باقي أحكام قانون الايجارات، حيث تتواجد في كافة مواد القانون غير السكني من المادة الاولى الى المادة 37، ولا يمكن استبدالها بقاضي الايجارات، ولا الحكم بمرور السنوات التمديدية دون وجود الحساب واللجان، ويجب على المحكمة التحقق من انشاء اللجان خلال شهرين والحساب خلال 4 أشهر من تاريخ نشر القانون وفقاً للمادتين 3و7 من قانون الايجارات 2/2017 تاريخ 28/2/2017، اي في مهلة اقصاها 28/4/2017 للأولى و28/6/2017 للثانية، ولا يمكن التأخر يوما واحداً على بدئها والاّ انعدمت معها تطبيق المواد اللاحقة المرتبطة بها، بخاصة إن المهل كما الحقوق المرتبطة بها هي مهل منصوص عليها تحت طائلة اسقاط الحقوق".
تابع: "وتفادياً للتناقض في الاحكام التي صدرت عن المحاكم بين العام 2014 و2017 وضع المشترع مادة اضافية وهي المادة 58في القانون 2/2017، علّقت معها معظم مواد القانون 37 وربطتها بإنشاء الحساب ودخوله حيّز التنفيذ اي التمويل الجدي وأن يبدأ بالدفع الفعلي، تحت طائلة عدم تطبيقه لكونه وحدة لا تتجزأ فعلياً، كما جاء في قرارات محكمة التمييز، وارست قواعد واضحة، بخاصة ان المشترع وضع اللجان والحساب ومهلها وعملها في صلب وكيان جميع مواد قانون الايجارات2/2017، وهي 37 مادة مرتبطة في الاماكن السكنية، واصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، واوضحت المادة 15 منه على بدء المهل من تاريخ نشر القانون اي في 28/2/2017 والغت المادة 59 منه المواد السابقة المخالفة، ويتوجب الالتزام بالشرح الحرفي ولا يمكن التوسع في شرحها، وقد صدرت عشرات القرارات بتعليق الاجراءات استناداً الى المادة 58"
وقال: "هذه نصوص صريحة لتكريس عدم عشوائية تنفيذ القانون او القفز فوق بعض المواد لانهاء مفعول القانون او انهاء مهله بشكل مخالف لمواده الواضحة، ودون تنفيذ أغلبية المواد 17 الجديدة منه والتي تضمن مع باقي مواده للمستأجر حقوقه وتعويضاته، ومنها حق الافضلية بالشراء والتملك، والاستقراض من مصرف ومؤسسة الاسكان والتي لم تنفذ، واخذ التعويضات وممارسة حقه باختيار التعويضات من الصندوق استناداً الى المادة 27 من قانون 2/2017 او الترك طوعا مع اخذ مجموع المساهمة وحقه في مجموع التعويضات مع الاسترداد للضرورة العائلية وهذه الحقوق كلّها لم تنفّذ، اضافة الى عشرات الحالات والمواد التي لا يمكن ممارستها واستحالة تطبيقها بعد افراغ الصندوق بموجب المرسوم رقم 8836/2022، من العام 2017 الى 2022 من الحكومة".
واردف: "استناداً الى كل ذلك، اصبح مستحيلاً عمل اللجان والصندوق، مع عدم القدرة على تمويله من الاساس بشكل جدّي وعدم عمل اللجان وعدم انشائها في مواعيدها من الاصل، والتي تترك ثغرات قانونية وضرراً اكيداً لا يمكن تجاوزها لتطبيق مواد على اخرى او الغائها وتجاوزها مع الغاء وعدم تطبيق المواد الاساسية وحصرها بمادة وحيدة وهي انهاء القانون بمرور سنوات تمديده وبطريقة خاطئة ومشوهة، والتي لا يمكن أن تمرّ دون تطبيق باقي مواد القانون كوحدة لا تتجزأ، واختزال القانون بانتهاء مدته سواء بال 2014 او 2017 وهذه ليست ارادة المشترع بالطبع، بحيث نطبق بذلك قانوناً مختلفاً تماماً عن الذي اقره المشترع مع تعديلاته وبعده المجلس الدستوري، بل يتوجب ضمان مواد القانون بالتوازي وتنفيذها جميعها بطريقة آنية ووحدة متكاملة في أحكامه الموضوعية والاجرائية غير القابلة للتجزئة كما جاء في قرار محكمة التمييز، واعطاء الحقوق والتعويضات وانشاء اللجان والصندوق والتي بدونها لا يمكن انهاء القانون كونه لم يبدأ تنفيذه بالاصل، وهذا ما لحظه المشترع واشارت اليه صراحة المادة 58 من قانون 2/2017 بعد ان استدرك المشترع الاخطاء الجسيمة في قانون 2014، ويبقى انتقال المشترع الى تعديل القانون وضمان حصول المستأجرين على تعويضاتهم وحقوقهم كاملة ومنها حق تملك المأجور بالافضلية، وضمان حق السكن وعدم تهجير اي مواطن من منزله قبل وتأمين البديل المناسب كما لحظته الخطة الواردة بمواد قانون الايجارات".
====أ.أ.