زخور: هناك تناقض بالقرارات بين قضاة منفردين ومحاكم الاستئناف ويجب تصحيحها

وطنية - اعتبر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان، أن "هناك قرارات تصدر عن بعض القضاة المنفردين وتنناقض مع قرارات محاكم إستئناف الايجارات في بيروت وجبل لبنان، وترتب تداعيات قانونية سلبية على المواطنين بخاصة في المتن وكسروان، الذين يشتكون من هذا الوضع، وان ذهاب بعض القضاة المنفردين بقراراتهم بإنهاء العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر واعتبارها منتهية في العام 2023، ودون النظر حتى على استحالة انشاء اللجان في اوانها وعدم مباشرة عملها وحتى تأليف اللجان حسب الاصول حتى تاريخه وعدم انشاء الصندوق وعدم تمويله، بل افراغه بمفعول رجعي وجعله عديم الوجود، يعكس ضررا أكيدا ومباشرا على المجتمع، وخصوصا انها تخالف القرارات الاستئنافية القطعية ومعها اغلبية قضاة الايجارات على بدء التمديد 9 و12 سنة من العام 2017، واستنادا الى المواد 15 و59و60 الصريحة، ويتوجب معالجة هذه المخالفات القانونية".

واعلن   انه "صدر قرار ورأي نهائي بتاريخ 17/2/2015 عن مجلس الشورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر تحت الرقم 107/2014-2015 متعلقة بوزارة المالية، أكد من خلاله إبطال المواد التي تحدد تخمين المأجور وبدل المثل، وبالتالي عدم إمكانية تحديد بدل الايجار وتطبيق مواد القانون 2014، وقضى بالتريث بإصدار أي قرار من وزارة المالية بعد ابطال قانون الايجارات 2014، لحين صدور القانون التعديلي لقانون الايجارات الجديد، وقد التزمت به وزارة المالية منذ العام 2017، ومن ثم افراغ الحساب بموجب المرسوم رقم 8836/2022،  من العام 2017 حتى 2022، وهذا اثبات قاطع على توجه المشترع ونيّة الحكومة بانطلاق القانون وتمويله من 2017 استناداً الى المادة 15 الصريحة من القانون 2/2017"   

ولفت الى ان  "رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز معوشي اكدت في استشارتها الرقم 762/2014 تاريخ 15/10/2014 بناء على طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي واعلم المواطنين بتعليق مواد القانون 2014، بمحتوى الاستشارة أن قانون الايجارت غير قابل للتطبيق في كل ما يتعلق بالمواد التي ابطلت وعلى عدم امكانية احلال المحاكم مكان اللجنة، وارست قاعدة عدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقلّه في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37 ،   "يراجع قرار هيئة التشريع والاستشارات في العدل 2014 الجزء 4 ص 1926 ".

وتابع:" وقد أصدر وزير المالية قراراً تحت رقم 1503/1 بعد استشارة مجلس الشورى، أكد فيه على عدم وجود مفعول رجعي لقانون الايجارات 2/2017، والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية وتنفيّذها مع بدء المهل 9 السنوات و12 سنة من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2/2017 في 28/2/2017، وهذا اثبات قاطع على سريان التمديد من العام 2017،

اضاف:" وقد تبيّن ان ابطال بعض المواد من المجلس الدستوري جعل هذه المواد لاغية وهي موجودة في 37 مادة،  وذكّر قرار المجلس الدستوري بعدم قابلية قانون الايجارات 2014 للعمل به، واعطى مثلاً صريحاً في متن قراره مذكّراً بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة الذي ابطل جزئياً ولم يعمل به بتاتاً ولا جزئياً قبل تعديل المجلس على درجتين، وقرارات المجلس الدستوري نهائية وقطعية اي ان المواد التي ابطلت والمتصلة بها 37 اصبحت غير دستورية ولا امكانية للاجتهاد لجعلها دستورية او استئنافها بأي طريقة من الطرق الا بالتعديل كما حصل في القانون 2/2017 استناداً الى المادة 13 و52 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري. والقانون 2/2017 بعد التعديل يختلف كلياً عن 2014 الذي اصبح غير دستورياً وتضمن أكثر من 20 مادة جديدة واكثرية المواد معدّلة، وأعطت المادة 60 من القانون الجديد مفعولاً من تاريخ نشره، والغت المادة 59 منه اي احكام مخالفة له، بشكل صريح، اي القانون 2014".  

واشار الى ان "المشترع اعاد نشر القانون برمّته مرة ثانية واعطاه تاريخا موحدا لنفاذه دون اي مفعول رجعي في المادة 60 منه ونصّ صراحة في المادة 15 منه على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الحساب من تاريخ نشر هذا القانون اي 2/2017 في 28/2/2017 ، بعد ان الغى في المادة 59 منه جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونه وعنى مباشرة قانون الايجارات 2014، لإزالة اي ضياع في سريان قانون 2017، او على الاقل ما يتعارض مع هذا القانون 2014، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، بخاصة بحرفية المادة 15 و59و60، الواضحة والمحددة.  وقد قارنّا بوضوح مع تعديلات قانون الايجارات 160/92 في العام 1994، حيث جرى نشر حصراً التعديلات على قانون الايجارات في العام 1994 ولم يعاد نشر القانون 160/92 بكليّته بعكس التعديلات 2/2017، وحدّد المشترع انطلاقته بمفعول رجعي من 1992 وجعله قانوناً واحداً وبانطلاقة مع مفعول رجعي موحّد ولم يلغي احكامه، بعكس ما حصل في القانون 2/2017 بعد ابطال القانون 2014، الذي جرى ابطاله من المجلس الدستوري واعيد الى المجلس النيابي واضيفت اليه عشرات المواد واعطي تاريخاً جديداً لانطلاقته بعد استحالة تنفيذه وتطبيقه بعد الابطالمن المجلس الدستوري والاهم عدم انشاء اللجان والحساب بين الفترة 2014 و2017، مما يؤكد عدم نية المشترع باعتماد انطلاقة للقانون 2014 الذي استحيل تطبيقه بعد العمل على تغييره، واعطاء انطلاقة موحدة وموحدة في المواد المعدلة بعد نشره في 28/2/2017 استناداً الى المادة 60 منه والغاء الاحكام السابقة استناداً الى المادة 59 الصريحة منه،   وبالتالي إن المادة 15 من القانون 2/2017، جاءت لتعدّل بوضوح انطلاق التمديد لمهلة 9 و12 سنة من تاريخ نشر هذا القانون، كما جاء صراحة في نصّ المادة، ولا يمكن الاجتهاد والتأويل في معرض النصّ الصريح، والاّ عرضنا آلاف العائلات للتشرد، وهذا بالطبع ليس ارادة المشترع الصريحة". 

اضاف:" مع العلم ان المشترع كان يتأخر في معظم الاوقات عن التمديد ثم يعود ويمدّد  والاهم أن اغفال التمديد، ومهما تكررت الاخطاء فهذا لا يعطي شرعية للقانون 2014 او لغيره الذي ابطل من المجلس الدستوري، وترعاه نصوص خاصة وواضحة كما بينا، ونصّت على الغاء كل ما سبقه من احكام مخالفة استناداً الى المادة 59 منه وأعطى مهل موحدة لانطلاقته مع الزيادات المفترضة استناداً الى المادة 15 منه ودون اي مفعول رجعي استناداً الى المادة 60 من ذات القانون 2/2017.

وقال:"لقد صدرت احكام مبرمة بهذا الموضوع عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، التي لم تطبق كلياً القانون 2014 واحكامه نظراً للإبطال من المجلس الدستوري كما بينا.كما صدرت عن غرفة الرئيس ايمن عويدات في بيروت مؤخراً العديد من القرارات ومنها قراراً بتاريخ 24/6/2021 تحت رقم 318/2021، والتي اعتبرت انه لا تطبق المواد المتعارضة مع القانون 2014، وسريان القانون والزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017 بتاريخ 28/2/2017، بالتالي التمديد للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق و9 سنوات لغير المستفيدين اي للعام 2026، وفقاً للمواد 15و59و60 من قانون الايجارات 2/2017 ولشرح مفصل، ونشره حضرة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار بوقتها.   وإن الخيارات المعطاة للمستأجر مقدسة وحقه في تقاضي مجموع بدلات الزيادات من الحساب المزمع انشاؤه في وزارة المالية استناداً الى المادة 27 من القانون 2/2017، ولا يمكن الحكم بأي إخلاء قبل انشاء الصندوق وتمويله وتسديد التعويضات او مجموع الزيادات للمستأجر وضمان ممارسة الحقوق بالتوازي والتساوي والا أصبح تطبيق مواد الايجارات انتقائية وبمثابة قانون عقوبات،  بخاصة أن قانون الايجارات الخاص والاستثنائي يجب أن ينفذ بطريقة متكاملة ومباشرة ومترابطة بين نصوصه وبالتزامن على الجميع دون انتقائية في مواده، مع التأكيد على تعليق عمل اللجان والكثير من المواد وكل ما يؤدي الى تجديد بدل المثل والتنفيذ وشملت جميع الحالات استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017 وهي مادة جديدة وتؤكد على عدم قابلية قانون الايجارات 2/2017 للتطبيق واعادة صياغته، وصدرت عشرات القرارات الاستئنافية بتعليق اجراءات المحاكمة استناداً الى المادة 58 لحين انشاء الحساب وتمويله جدياً ودخوله حيّز التنفيذ، ويجب اخذ الامور على محمل الجد بعد افراغ الصندوق نهائياً وبالتالي استحالة تطبيق مواد القانون بمجملها الساحقة".

      ====ج.ع

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب