غازي يحيى: تعميم كركي رقم 2157 تاريخ 1/11/2022 مخالف لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء

وطنية - أصدر رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانابة غـازي يحيـى، بيانا جاء فيه: "إستناداً إلى المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس الإدارة (النظام رقم 1) المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة لا سيما الفقرة الرابعة منها التي تنص على ما يلي:"يمثل رئيس مجلس الإدارة المجلس ويتكلّم بإسمه لدى السلطات والمراجع الرسمية والمدنية وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية والنظامية النافذة"، بعد الإطلاع على تعميم المدير العام رقم 2157 تاريخ ، 1/11/2022يدلي رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيد غازي فهد يحيى التصريح التالي نصه:"

"بناءً على قانون الضمان الإجتماعي لا سيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى التالي نصها:" تتألف أجهزة الصندوق من مجلس إدارة ولجنة فنية وأمانة سر وتخضع أمانة السر لسلطة مدير عام".

بناءً على قانون الضمان الإجتماعي لا سيما الفقرة الأولى والثالثة من المادة الخامسة التالي نصها:" يعيّن مدير عام على رأس أمانة الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة ويعزل ويصرف أيضاً بالطريقة ذاتها ويكون المدير العام مسؤولاً عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن إدارة أمانة سر الصندوق وهو يُعدّ ويرفع إلى مجلس الإدارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب أن يتخذها المجلس"،

إستناداً إلى النظام الداخلي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (النظام رقم 1) لا سيما المادة السابعة منه التي تحدّد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ويمارس جميع صلاحياته في حال غيابه أو في حال تعذر قيامه بمهمته (المادة 8 من النظام رقم 1):
الفقرة 5: يطّلع رئيس المجلس على المراسلات الواردة إلى مجلس الإدارة ويحيلها إلى المراجع المختصة بعد عرضها على المجلس وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس،
الفقرة 8: يشرف رئيس المجلس إشرافاً مباشراً على مستخدمي"مديرية شؤون مجلس الإدارة" ويتابع أعمالهم.

إستناداً إلى المادة التاسعة من نظام مجلس الإدارة التالي نصها:" يشرف أمينا السر على سجلات ومحفوظات ومراسلات مجلس الإدارة وهيئة المكتب"،

إستناداً إلى المادة الثلاثين من نظام مجلس الإدارة التالي نصها:" تعقد النفقة في ما يتعلق بنفقات مجلس الإدارة ومديرية شؤون مجلس الإدارة وفقاً للأصول النظامية وذلك بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة.

إستناداً إلى المادة الأولى من النظام رقم 3(صلاحيات المدير العام) التالي نصها:" المدير العام هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر والموظفين التابعين له ويقوم بتأمين سير الأعمال في أمانة سر صندوق الضمان الإجتماعي تحت إشراف مجلس الإدارة.

إستناداً إلى المادة الخامسة من النظام رقم3 (صلاحيات المدير العام): "يتولى المدير العام إدارة وتنظيم العمل في أجهزة أمانة سر الصندوق كافة وتنسيق أعمال المستخدمين العاملين تحت سلطته ويسهر على تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في الأوقات المعينة لها

بناءً على كل ما تقدّم بيانه، يعتبر تعميم المدير العام رقم 2157 تاريخ 1/11/2022 مخالفاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء لما فيه من تعطيل لمرفق عام بجهازه الأساسي والذي يتمثل بالسلطة التقريرية أي جهاز مجلس الإدارة كما وأنه يشوبه خطأ جسيم سنداً للفقرة الأولى من البند الخامس من المادة الخامسة المنوّه عنها أعلاه وكذلك مخالفة صريحة للمادة رقم 1 من النظام رقم 3 (صلاحيات المدير العام) بحيث يعمل المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة وليس العكس كما وأن رئيس مجلس الإدارة مؤتمن على المجلس ويتولى تطبيقاً للقوانين متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لذلك يعتبر هذا التعميم منعدم الوجود لمخالفته الصريحة قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء مع ما يؤدي ذلك إلى نتائج ومفاعيل قانونية".

                        =========== ن.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب