إخبار من جمعية المبادرة الفردية ضد انطوان غانم وفريق أخبار تلفزيون OTV لعرضه كاريكاتورا تضمن عبارات عنصرية

وطنية - أعلنت جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان في بيان، أنها تقدمت عبر وكيلتها المحامية سهى اسماعيل، بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، ضد انطوان غانم وفريق عمل أخبار تلفزيون OTV وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا، بعد عرض كاريكاتور تضمن عبارات عنصرية.

وجاء في نص الإخبار:

"القسم الأول: مبحث في الوقائع

1- بتاريخ 22/9/2019 قام تلفزيون ال OTV بعرض رسم كاريكاتور للأستاذ انطوان غانم خلال نشرته الاخبارية المسائية، تضمن عبارات عنصرية لا سيما لناحية التمييز بين اللبناني وحاملي الجنسيات الأخرى.

2- ولقد أثار هذا الكاريكاتور موجة غضب وانتقادات واسعة واتهامات بالترويج للعنصرية لسخريته من التلاميذ الأجانب في المدارس اللبنانية، حيث ضجت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي اللبنانية والخارجية بالاحتجاجات والانتقادات لتعرضه لحقوق الإنسان.

3- كما أن استخدام عبارة الزنوج ذات الطابع التمييزي على أساس العرق، من شأنه أن يشوه صورة لبنان الحضارية البعيدة كل البعد عن التمييز العنصري على اساس العرق واللون، والذي عاقب في نص قانون العقوبات أي شخص يدلي بخطاب أو كلام فيه إثارة لنعرات عنصرية.

4- وايمانا منا بصورة لبنان الحضارية وحفاظا على السلم الأهلي وعدم استفزاز الجنسيات الاخرى المقيمة في لبنان، كان هذا الإخبار منعا لأي انتهاك لحقوق الإنسان ومعاقبة كل من تسول نفسه ويحاول تشويه وتعميم ثقافة عنصرية لا تمت الى لبنان وشعبه بصلة، وتطبيقا للقوانين المرعية الاجراء.

القسم الثاني: مبحث في القانون

5- لما كان المستدعى ضدهما قد قاما بنشر مقطع كاريكاتوري سخرا فيه من أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي والنازحين وأبناء العمال الأجانب في البلاد بشكل عنصري، حيث خلق هذا الكاريكاتور الكثير من البلبلة في أوساط اللبنانيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- وبما أن فعل المستدعى ضدهما معاقب عليه بالجرم المنصوص عليه في المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني التي نصت على أن "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة. وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم".

7- وبما أن فعل المستدعى ضدهما وفقا لما ورد أعلاه ينطبق على أحكام المادة المذكورة بكافة عناصرها، فإن مقدمي الاخبار وسندا للمادتين 25 و26 من قانون اصول محاكمات جزائية، نخبر نيابتكم العامة العسكرية عن الجرائم التي أقدم المستدعى ضده على ارتكابها، والمعاقب عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، طالبين من نيابتكم الموقرة في حال ارتأت توافر عناصر الجرم المشار اليه أعلاه، التفضل باتخاذ القرار بإحالة إخبارنا أمام المرجع المختص ليصار الى محاكمتهما وادانتهما وفقا للأصول".



============س.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب