الأربعاء 24 نيسان 2024

11:13 am

الزوار:
متصل:

مركز الخيام:عامر الفاخوري ملاحق بالتعذيب والاخفاء القسري واكتساب
جنسية العدو وهي جرائم مستمرة ومتمادية ويجب اسقاط الجنسية اللبنانية عنه

وطنية - عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب مؤتمرا صحافيا في مقره في كورنيش المزرعة بعنوان "العميل عامر الفاخوري، مقاربة قانونية".

وألقى الامين العام للمركز محمد صفا كلمة قال فيها: "ليست قضية عودة عميلا أو 60، نحن اليوم امام اجتياح إسرائيلي جديد أخطر وأفظع من اجتياح 82 وحرب تموز 2006.إجتياح من دون طائرات ولا دبابات ولا قصف للجسور. إنه اجتياح لعقولنا ودمائنا وارواحنا ووعينا وتاريخنا وتضحياتنا.انه الاجتياح الاخطر على وطننا ووحدته وبنيته وكيانه.
ليست قضية عميل او 60 او الف. انه الاجتياح المثلث: العملاء، الفساد، المحاصصة الطائفية. وحانت اللحظة التاريخية لمقاومة هذا الاجتياح الواسع المثلث بمقاومة مدنية حقوقية ثقافية اعلامية اجتماعية.
مقاومة لا تقتصر على اسرى محررين واسيرات وعائلات شهداء.
مقاومة ينخرط فيها كل احرار الوطن واولاها اعادة النظر في كل الاحكام السابقة الناعمة في حق العملاء ولتمطر الشكاوى على النيابة العامة في لبنان وعلى المستوى الدولي. اما سجلات العملاء وخونة الاوطان والجلادين لا يمكن ان تنظفها بحار الارض ومحيطاتها".

حسن بيان: مداخلة قانونية
ثم قدم المحامي حسن بيان مداخلة قانونية أشار فيها الى إن "اللبنانيين الذين اندمجوا في المنظومة العسكرية والاستخبارية والأمنية للعدو، وهي التي تنفذ أعمالا عدوانية ضد لبنان كدولة واللبنانيين كمواطنين، إنما يقعون تحت طائلة المساءلة القانونية التي حددها قانون العقوبات، وان من يقدم على عمل مختارا وغير مكره، فإنما يتحمل جزاء عمله. والمجرم يساءل لأنه ارتكب بملء اختياره، فعلا يعاقب عليه القانون. وفي حال كحال المتعامل عامر الفاخوري، فإنه ثابت انه التحق بصفوف العدو الصهيوني وأصبح جزءا من منظومته الأمنية والاستخبارية، وهو بما قام به إنما نفذ بحرية اختياره وكان ينفذ أعمالا لمصلحة العدو وخصوصا في ما يتعلق بالمعتقلين في سجن الخيام وهو أحد العناوين المعروفة لإثبات تعامله وربما كانت هناك عناوين أخرى غير معروفة للإعلام والرأي العام.

لقد صدر حكم قضائي في حق الفاخوري، وهذا الحكم غيابي وهذه العقوبة فرضت عليه لإدانته بجرم التعامل مع العدو.

هذه العقوبة التي صدرت في حقه عام 1996، اعتبرت ساقطة بمرور الزمن سندا الى المادة 163 من قانون العقوبات.

وإذا لم يكن هناك أحكام أخرى صادرة في حق المحكوم بالعقوبة الساقطة بمرور الزمن أو أي مذكرات بالملاحقة أو عدم وجود ادعاء عليه يمكنه الافادة من مفاعيل المادة 163 ولا يعد في الإمكان توقيفه.

لكن من مراجعة حالة عامر الفاخوري الذي حكم عليه غيابيا بتهمة العمالة، لم يتبين أن جرمه اقتصر على جريمة التعامل فحسب، بل ثمة جرائم أخرى ارتكبها استنادا إلى موقعه ودوره الذي كان يشغله كمشرف على أعمال التعذيب التي كان يتعرض لها المعتقلون والذين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب".

وأضاف: "إن الشهود والبينات الشخصية والتقارير يثبتون أن عامر الفاخوري مارس التعذيب مباشرة ضد الأسرى في سجن الخيام وان عددا منهم مات تحت التعذيب، وبذلك فإن الفاخوري الذي أوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية وأحالته على القضاء اللبناني لم يرتكب جرم التعامل فقط كي يستفيد من مفاعيل المادة 163/عقوبات، بل ارتكب جريمة التعذيب أثناء حالة الحرب، لأن لبنان و"إسرائيل" في حال حرب وان قسما من الأرض اللبنانية كانت تحت الاحتلال عندما كان الفاخوري يمارس التعذيب في سجن الخيام.

إن تعذيب الأسرى والمعتقلين هو جريمة حرب بحسب ما نصت عليه المادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، بحيث نص البند 2 من هذه المادة انه لغرض هذا النظام تعني جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 ومنها القتل عمدا والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، إرغام أي أسير أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف دولة معادية، الحبس على المشروع.

كما أن المادة 7 من نظام المحكمة لجنائية الدولية، اعتبرت جرائم ضد الإنسانية، جرائم القتل عمدا، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب والأعمال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو في أذى خطير.

وحيث أنه ثبت أن مثل هذه الأعمال ارتكبت في معتقل الخيام وهي موثقة بالشهادات والتقارير، فإن كل من ارتكب مثل هذه الأعمال يكون ارتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وحيث ثبت أن عامر الفاخوري كان ينفذ ويشرف على أعمال لتعذيب فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم عملا بأحكام المادة الأولى فقرة "أ" و "ب" من اتفاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تاريخ 26 تشرين الثاني 1968 وتاريخ بدء النفاذ 11 تشرين الثاني 1970".

وتابع: "من هنا، فإذا كان عامر الفاخوري قد استفاد من أحكام المادة 163 عقوبات إلا أنه يبقى ملاحقا بجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية لثبوت قيامه بأعمال التعذيب.

هذا بالنسبة الى عدم التقادم على هاتين الجريمتين، أما بالنسبة الى جرائم أخرى قد ارتكبها فهي جريمة اكتسابه الجنسية الإسرائيلية و"إسرائيل" دولة عدوة. وإذا كان التعامل جرم يعاقب عليه القانون فكيف يكون حال عند اكتساب جنسية دولة عدوة وهي في حال حرب مع لبنان؟

ان هذه الواقعة تشكل جريمة مستمرة ومتمادية، وبالتالي تجب محاكمته كما غيره ممن اكتسب الجنسية الإسرائيلية. وهذه تمنحها الدول لكل من يقدم خدمات اليها، بحيث تعتبرها الدولة المانحة لجنسيتها خدمات جلة والإجراء البديهي الذي يفترض اتخاذه هو إسقاط الجنسية الوطنية على كل من يكسب جنسية دولة أجنبية عدوة لبلده وفي حالة حرب معه.
لقد نص قانون الجنسية اللبناني، ان اللبناني يفقد جنسيته اللبنانية إذا كان يقيم في لبنان أو في الخارج ويقبل وظيفة تقلده إياها حكومة أجنبية (الفقرتان الثانية والثالثة من المادة من قانون 31/6/1946).

إن اللبناني يفقد الجنسية في مثل الحالات المشار إليها أعلاه، فهل يعقل أن يبقى حاملا لجنسيته وهو يرتكب جرم الخيانة؟".

وقال: "إن عامر الفاخوري وهو نموذج لكثيرين تجاوزوا في فعلهم جرم العمالة الذي يندرج عبر ثلاث فئات والثالثة هي الأخطر، إلى جرم الانضواء في صفوف العدو، وهو عندما يكتسب جنسية دولة ما، فهو يقسم يمين الولاء لها، وهذا جرم خيانة مكتمل الأوصاف القانونية.

إن عامر الفاخوري نموذج لكثيرين من أمثاله لم يقسموا يمين الولاء للبنان لأنهم اكتسبوا الجنسية اللبنانية استنادا إلى القوانين والقرارات التي حددت جنسية اللبنانيين بعد إعلان دولة لبنان وأن يقسم يمين الولاء لدولة عدوة، ويبقى حاملا الجنسية اللبنانية فهذا ما لا يمكن القبول به، وأول إجراء يجب اتخاذه في حقه فهو إسقاط الجنسية اللبنانية عنه".

وأضاف: "من خلاصة ما تقدم، نؤكد أن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق بلبنان وباللبنانيين من ضرر باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال ويجب مقاضاتها بذلك أمام القضاء الجزائي الدولي .

- إن المركز القانوني للمعتقلين في معتقل الخيام هو مركز أسرى الحرب وبالتالي لهم الحق بالحماية التي تضفيها عليهم الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول.

- إن المعتقلين الأسرى في معتقل الخيام، تعرضوا للتعذيب وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وهذه لا تسقط بالتقادم.

- إن عامر الفاخوري وان سقطت عقوبة العمالة عنه إلا أنه يبقى ملاحقا بجرم التعذيب والاخفاء القسري، وهذه لا تسقط بالتقادم كما اكتساب جنسية دولة عدوة وهي جريمة مستمرة ومتمادية لهذا يوجب محاكمته سنداً لهذه الجرائم وأن للقضاء الوطني ولاية شاملة لأن الجرائم ارتكبت بحق لبنانيين وعلى أرض لبنانية (المواد 15 و 16 17 من قانون العقوبات الصلاحية الاقليمية )عليه وإنزال أشد العقوبات في حقه لارتكاب جرم الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه ليكون عبرة لغيره وحتى لا تتحول الخيانة إلى وجهة نظر ويسود منطق ترويج التطبيع".

جوني
بدوره، ذكر الدكتور في القانون الدولي حسن جوني في ورقته ان "العميل عامر الفاخوري ارتكب اعمالا جرمية منها:جريمة العمالة، التعذيب، .الاغتصاب.القتل عمدا.الاخفاء القسري.

- جريمة العمالة من اخطر الجرائم بحيث انها ليست جريمة جنائية فقط بل هي جريمة تلحق العار بالانسان والوطن ..لذلك كل القوانين الدولة تلحظ اقصى العقويات بمرتكب
- جريمة الخيانة بهدف تطهير الوطن منهم والا يذكرهم التاريخ الا بالعار.

يجرم القانون العقوبات اللبناني وكذلك القانون الدولي العام الافعال التي ارتكبها العميل عامر فاخوري".

وأضاف: "في ضوء القانون الدولي العام، تعتبر المادة 129 من اتفاق جنيف التالث فعل التعذيب والقتل للاسرى انتهاكا جسيما لها. وتعتبر المادة 85 الفقرة 5 من البرتوكول الاول الاضافي لاتفاقات جنيف كل انتهاك جسيم وجريمة حرب واكدت ذلك القاعدة العرفية 156.


من المفيد ان نشير الى ان لبنان انضم الى الاتفاقات الاربعة عام 1953 والى البرتوكول الاول عام 1997.الا انه لم يعدل قوانينه بما يتوافق مع المواد المذكورة على رغم تقديم النائب السابق اوغست باغوس مشروع قانون في هذا الخصوص.

وتابع: "في ما يتعلق بحصول العميل فاخوري على جنسية اجنبية، تؤكد المادة 273 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية "تطبيق الجرم حتى وان اكتسب العميل جنسية اجنبية".

في القانون الدولي "لا يسقط عامل الجنسية على المرتزق او الجاسوس او العميل".

وقال: "الأسئلة المطروحة هنا هي:
1 - كيف للعميل فاخوري المحكوم غيابيا في لبنان ان يحصل على الجنسية الاميركية؟

2 - لماذا لم يتم تسليمه الى السلطات اللينانية منذ دخوله الى الارض الاميركية؟

3 - أين التعاون القضائي بين الدولتين؟

4- لماذا لم يطلب لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تسليمه المجرم العميل المحكوم عامر فاخوري؟".

وأضاف: "بمعزل عن الاتفاقات ببن لبنان والولايات المتحدة، فان القانون الدولي يتضمن مبدأ اساسيا متعلقا بتعقب مرتكبي انتهاكات حقوق انسان واعتقالهم. نذكر هنا:
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 39/46.عام 1984، والذي يقر ب:

- ضرورة التعاون الدول في تعقب واعتقال ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
2--عدم منح الدول حق الملجأ لأي شخص توجد في خصوصه اسباب جدية لارتكابه تلك الحرائم.
القاعدة العرفية رقم 161: تبذل الدول ما في وسعها التعاون لتسهيل محاكمة المشتبه فيهم.
وكذلك المادة 8 الثامنة من معاهدة مناهضة التعذيب 1984.

القاعدة العرفية رقم 157: للدول الحق في ان تختزل محاكمها الوطنية صلاحية الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب".

وذكر بان "هذه الجرائم لا تسقط لا بالتقادم ولا بالعفو، وفق قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 2391 عام 1968، والمادة الثامنة من المعاهدة المتعلقة بالاختفاء القسري 1993 والقاعدة العرفية رقم 160-159".

وختم: "على الدولة اللبنانية ان ترسل الى كل دول العالم لائحة سوداء باسم كل العملاء الذين ارتكبوا الجرائم التي اشرنا اليها: التعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء القسري، والتي تعتير انتهاكا جسيم لاتفاق جنيف الثالث بحسب المادة 129 منها والتي تخول مادتها 130 الاختصاص العالمي.
وكذلك معاهدة الامم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب ومعاهدة الاختفاء القسري بحيث إن اكثر الدول على عكس لبنان قد عدلت قوانينها بما يتوافق مع تطبيق هذه المواد".


======= هدى زبيب/م.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب