وقال: "لتوضيح ذلك، لا يمكن للمستأجر مثلا اذا استلم انذارا قبل هذه الفترة وامتدت لتنتهي المهلة في فترة اعلان حال الطوارىء، ان يسدد بدلات الايجار الواردة في انذاره مهما كان بدل الايجار ضئيلا، وهناك استحالة لان يبادر الى الدفع خلال مهلة شهرين التي ستؤدي حكما الى سقوط حقه بالتمديد، كما ان جميع المهل الواردة في قانون الايجارات المسقطة للحقوق ستطبق على المستأجرين اذا لم يتم تعليقها بمفعول رجعي وسيسقط حقهم من التمديد. ونذكر منها ايضا على سبيل المثال، المهل التي يمكن ان تنتهي خلال فترات الاقفال التي نشهدها، كانتهاء المهل خلال تركه للمنزل 6 اشهر او سنة ضمن شروط، كما استحالة تعيين خبيرين خلال مهلة شهرين تحت سقوط حقه وتمتد الى مهل الاستئناف والتمييز، وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها بشكل قانوني وطبيعي من 17 تشرين الاول 2019 حتى تاريخه، في ظل الاقفال القسري للمؤسسات الرسمية ومنع المواطنين من التجول".
وختم: "القول بأن قانون تعليق المهل القديم استثنى من احكامه قانون الايجارات الاستثنائي هو امر خاطىء، كون المشرع بوقتها عالج بكل مسؤولية وحكمة مسألة تعليق المهل بحيث علق جميع المهل بسبب الحرب اللبنانية وذكرها بوضوح في قانون الايجارات رقم 7/77و20/82و160/92 تباعا، اما في المرحلة الحالية فلا يمكن ترك مئات الاف المواطنين دون تعليق المهل بحقهم وهم في ذات الوضعية والاستحالة القانونية كباقي المواطنين التي علقت المهل بحقهم من 17 تشرين الاول حتى تاريخه وستمتد الى اجل غير محدد، ويتوجب تعليق المهل بحقهم بمفعول رجعي من هذا التاريخ والا نكون ارتكبنا خطأ تشريعيا جسيما بترك شريحة كبيرة من المواطنين دون تغطية قانونية كما سائر المواطنين في الوضعية القانونية ذاتها وعرضناهم للتشريد من بيوتهم في هذه الظروف العصيبة".
==============س.م