زخور طالب وزير الاقتصاد بتخفيض اسعار السلع والبضائع ومصادرة المخالفة

وطنية - طالب رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" أديب زخور، في بيان، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، "باتخاذ جميع الاجراءات الفورية لتخفيض الغلاء في اسعار المأكولات والبضائع كافة غير المببررة اطلاقاً، وزادت في معاماة المواطنين، لانه من غير المقبول ان يتم رفع تسعير البضائع على اساس سعر 40 دولاراً بينما انخفض سعره، ومن غير المقبول رفع اسعار البضائع عند اقل ارتفاع لسعر الدولار وتسعيرها بزيادة خيالية وعدم معاودة تخفيضها الى طبيعتها بعد انخفاضه، ويتوجب مصادرة البضائع والسلع عند المخالفة وتوقيف التجار والمحتكرين الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم شراء ربطة الخبز او المنقوشة التي كانت اكلة الفقراء، او دفع حتى بدلات الايجار المرتفعة".
 
واعتبر انها "مخالفات مباشرة لابسط حقوق الانسان وللمرسوم 73/83، وإن القانون منع وعاقب على من يخالف التداول بالسعر الرسمي او التلاعب بالاسعار، كما ان معظم المزروعات هي لبنانية ولم يتم رفع اسعارها من المزارعين اللبنانيين، اضافة الى اسعار الحليب ومشتقاته من البان واجبان والبان والطيور والدجاج والبيض وقسم كبير من المواد الاستهلاكية التي يتم استلامها من المزارعين اللبنانيين بالعملة الوطنية، والكثير من المنتوجات والمزروعات اللبنانية يتم تصنيعها بمعلبات في لبنان، ولكن عندما تصل الى التجار يتم رفعها دون اي ضوابط، فيجب ضبطها دون اي زيادة، ويتوجب ان تمارس وزارة الاقتصاد دورها من خلال المادة 6 من المرسوم 73/83 التي اعطت الحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، وان يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها".
 
واكد ان "القانون وضع حداً وسقفاً للربح يتراوح بين 5 و15% من سعر الكلفة على اساس السعر الاساسي والرسمي، وليس مضاعفة الاسعار لا على اساس الدولار ولا استناداً الى معطيات عشوائية غير قائمة لا اقتصاديا ولا قانونياً، استناداً الى القرار 1/277 والذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  28 تشرين الاول 2010 ، 
وقد نصت المادتان 14و 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 على ابطال حكمي لكل اعمال التجار والاتفاقات، التي من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع الاسعار او التلاعب بها،  سواء اكان هذا ظاهرا او مستترا، ولا يجوز لهم التذرع بأية ذريعة ازاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم. وبالتالي يتوجب الحجز على البضاعة والحكم بمصادرة كامل الكمية المحجوزة والحكم بمنع المخالف من مزاولة التجارة نهائيا او جزئياً والغرامات والحبس المنصوص عليها استناداً الى المادتين 4 و23 من المرسوم 73/83 المعدّل بتاريخ 1/8/1991، والتعويض على المواطنين واعادة الاسعار الى سعرها الاساسيب بعد تخفيضها، اضافة للمخالفة الواضحة للمادة 766 عقوبات التي تعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة كل من اقدم على بيع بضاعة او طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة". 
 
كما طالب زخور  وزير الاقتصاد والنيابات العامة والمدعى العام المالي"باجراء الرقابة والتحرك عفواً في المخالفات والتشدد في ضبط الاسعار وتوقيف المخالفين ومصادرة البضاعة حفاظاً على لقمة المواطن ومساعدة الشعب على عبور هذه المرحلة الصعبة جداً والمحافظة على بقائه ووجوده على قيد الحياة بكرامته، مع استعداد التجمع والمواطنين على دعم اي خطة لتخفيض الاسعار ومراقبة السوبرماركت والمحلات المخالفة مراقبة فعلية لقمع المخالفات ووقف المتاجرة بلقمة عيش المواطنين". 


                             ========م.ع.ش. 
.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب