زخور: إلغاء تدوير تمويل الصندوق يعني عدم القدرة على تمويله وابطال عمل اللجان والقرارات

وطنية - طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان، بـ"وقف مباشرة تنفيذ عمل اللجان بعد أن صدر في الجريدة الرسمية في 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 والغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، التي تنص على أن "تدور حكما الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المعقودة وغير المعقودة المرصدة في بند المساهمات والمخصصة لصندوق المساعدات"، كما جاء في الاسباب الموجبة، وذلك لمخالفتها نص المادة 60 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 التي نصت على أن تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة، ولم يجر بالتالي تدوير الاول من الموازنة العامة ومن بينها الاعتمادات المخصصة لصندوق مساعدات المستأجرين، وبالتالي يعني عمليا افراغ الصندوق من اي تمويل مع عدم قدرة الدولة على رصد اي مبالغ جدية للصندوق".
 
ولفت زخور الحكومة الى "ان ميزانية تمويله تفوق عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب، وان رصد 20 مليون دولار في حينه كما تم تداوله، قبل الغاء رصد وتدوير هذه المبالغ لن يكفي لتسديد بدلات الايجار لحي واحد في بيروت، بخاصة ان القانون اعطى الحق للمستأجر ان يخلي المأجور طوعا من السنة الاولى وان يتقاضى من الصندوق مباشرة وبشكل فوري كامل المبلغ الذي قد يصل الى حوالي 35% من قيمة الشقة للمستفيدين كليا من الصندوق، اذا قرر المستأجر الاخلاء الطوعي وترك المأجور او عند الحكم بالاسترداد للضرورة العائلية او الهدم من الصندوق، وهذه المبالغ ملزمة للدولة بتسديدها فورا، وان صدور أحد القرارات بعدم استحقاق التعويضات وربطها ببدلات الايجار هي باطلة، وتعرض شعب بأكمله للتشريد لمخالفته مواد القانون الصريحة والتي تم شرحها باسهاب، والاجتهاد الثابت". 
 
ورأى "ان إفراغ الصندوق يوجب فورا وقف مباشرة تنفيذ اللجان لاي عمل والتي تعطي الامر للصندوق بالدفع، مع العلم أن القانون علق عمل اللجان والقانون استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيز التفيذ، اي يفترض وجود تمويل جدي وبدء الدفع، وقد علقت محاكم استئناف الايجارات قراراتها استنادا الى المادة 58".
 
واوضح ان "عدد الشقق المستأجرة وفقا للاحصاء المركزي وولمصرف الاسكان يفوق 140 الف وحدة سكنية، دون ذكر كافة المناطق في هذا الاحصاء ودون ذكر العقود التي احترقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والايجارات غير المسجلة، وهذا ما يجعل عدد الشقق المؤجرة يصل الى 200 الف شقة".
 
واكد ان وزير المالية والهيئات الاقتصادية والحكومة ملزمة بالاجابة الصريحة على الاسئلة التالية: كيف ستؤمن  دفع عشرات المليارات الدولارات للصندوق وللشعب مع افلاس الدولة وتفريغ الصندوق؟ كيف ستعدل المهل وتضمن وصول الحقوق للمستأجرين التي سقطت بمرور الزمن وهي مهل اسقاط؟ كيف ستسدد الدولة التزاماتها بتسديد تعويضات الاخلاء التي قد تصل الى 35% من قيمة المأجور لعشرات الالاف من المستأجرين دفعة واحدة عند الاخلاء الفوري بعد الغاء اي تمويل للصندوق؟".
 
وختم: "لذلك نطلب من الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الاعلى وقف المباشرة بعمل اللجان التي اصبح عملها معلقا بشكل حكمي استنادا الى المادة 58، اضافة الى ثبوت عدم قانونية انشاء اللجان وهي موضوع مراجعة ابطال ولسقوط المهل والحقوق، وعلى الحكومة اتخاذ القرار بتعديل القانون مع عدم قدرتها على تمويل الحساب والصندوق واصبح باطلا كليا في حال تم التفكير ببدء عمل اللجان، بخاصة بعد الغاء المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وعدم قدرتها تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقها".

                        ============ ن.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب